( قال ) فإن ففي القياس يقطع ، وهو رواية عن أقر بالسرقة والمسروق منه غائب رحمه الله تعالى ; لأنه أقر بوجوب الحد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه ، وفي الاستحسان لا تقطع للشبهة ، فإن المسروق منه إذا حضر ربما يكذبه في الإقرار ، وقد بينا أبي يوسف