( قال ) ولا يقطع ; لأن له أن يدخل منزل أبيه وأمه ، ومنزل ابنه وابنته من غير استئذان ، ولا حشمة فلا يتم معنى الحرزية في حقه في منازلهم ، فلهذا لا يلزمهم القطع ، فأما إذا سرق مال هؤلاء من غير منزل ولده أو والده أو سرق من ابن امرأته أو من أبويها فلا قطع عليه في قول السارق من امرأة ابنه أو زوج ابنته أو زوج أمه أو امرأة أبيه إذا سرق من المنزل المضاف إليه رحمه الله تعالى استحسانا ، وفي أبي حنيفة قولهما يقطع ، وهو القياس ، وهو الخلاف في الأختان والأصهار كلهم سواء على ما ذكرنا هما يقولان لا شبهة للبعض في ملك البعض ولا تأويل ، ولا في حرزه ، فكانوا بمنزلة الأجانب إلا أن بينهما محرمية ثابتة بالمصاهرة ، ولا تأثير للمحرمية في المنع من وجوب القطع كالمحرمية الثابتة بالرضاع رحمه الله تعالى يقول : بين الأختان والأصهار مباسطة في دخول بعضهم في منزل البعض من غير استئذان فتتمكن شبهة في الحرزية وأدنى الشبهة تكفي في المنع من وجوب القطع ، كما لو وأبو حنيفة يوضحه أن إقامة المضاف مقام المضاف إليه أصل في الشرع وامرأة الابن مضاف إليه ، ولو سرق الأب من المضاف إليه لا يقطع ، فكذلك إذا سرق من المضاف باعتبار إقامة المضاف مقام المضاف إليه يوضحه أن الابن جزء من أبيه ، ولو سرق الابن مال هذه المرأة من منزلها لم يقطع ، فكذلك أبوه ، وهذا بناء على أصل علمائنا رحمهم الله تعالى أن سرق من منزل أبيه مال امرأته لم يقطع أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر [ ص: 189 ] رحمه الله تعالى يقول : إن سرق من بيت يسكنان فيه ، فكذلك الجواب ، وإن سرق من حرز آخر لصاحبه يقطع بناء على أصله أن فيما وراء حقوق النكاح هما كالأجانب حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ، وعندنا بسبب الزوجية يثبت معنى الاتحاد بينهما ، ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ، وتباسط كل واحد منهما في مال صاحبه كتباسط الولد في مال والده فكما أن ذاك مانع من وجوب القطع عليه ، فكذلك هذا والشافعي