الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ولا يقطع السارق من امرأة قد تزوجها بعد سرقته ; لأن العارض بعد وجوب الحد قبل استيفائه كالمقترن بأصل السبب ، ولو كان النكاح قائما بينهما وقت السرقة لم يقطع ، وإن لم تزف إليه ، فكذلك إذا اعترض النكاح وعن أبي يوسف قال إذا تزوجها قبل القضاء بالقطع ، فكذلك الجواب ; لأن القاضي لا يسمع خصومتها في حكم الحد وهي منكوحته ، فأما إذا تزوجها بعد القضاء بالقطع لا يمنع استيفاء القطع ; لأن الزوجية عينها لا تمنع القطع بل معنى الشبهة من حيث إنه يدخل عليها من غير استئذان ، وهذا لا يوجد في زوجية معترضة بعد القضاء بالقطع

التالي السابق


الخدمات العلمية