( قال ) وإن لم يطلب ، وإن كان في فوره ذلك ; لأن هربه دليل رجوعه ، ولو أقر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يقطع ، فكذلك إذا هرب والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { رجع عن الإقرار لماعز حين أخبر بالهرب فقال : هلا خليتم سبيله } ، ولكنه إذا أتي به بعد ذلك كان ضامنا للمال ، كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان