( قال ) ففي القياس لا شيء عليه ; لأنه كذبه ثم ادعى عليه غصبا مبتدأ فبطل إقراره بالتكذيب ، ولم يثبت ما ادعاه بغير حجة ، ولكنه استحسن فقال : له أن يضمنه ; لأن كلامه موصول ، وفي آخره بيان أن مراده التكذيب في جهة السرقة لا في أصل المال المضمون عليه والبيان المغير صحيح إذا كان موصلا بالكلام ثم المقر له انتدب بما صنع إلى ما ندب إليه في الشرع من إبقاء الستر على المسلم والاحتيال لدرء العقوبة عنه فلا يكون ذلك مسقطا حقه في المال ، وإن رجل قال : لآخر سرقت منك كذا وكذا ، فقال : كذبت لم تسرق مني ولكنك غصبته غصبا ، وإنما أردت بذكر السرقة أن تبرأ من الضمان فهو مستهلك فعليه ضمانه ; لأنه كما صدقه في الإقرار بملك أصل المال له ، فقد صدقه في إيجاب الضمان في ذمته ; لأن الغصب والسرقة كل واحد منهما سبب للضمان والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فمع التصديق في الحكم لا يعتبر التكذيب في السبب ، وإن قال : سرقت منك كذا فقال الطالب : غصبته غصبا فله أن يضمنه ; لأنه صدقه فيما أقر له به وادعى زيادة جهة السرقة ، ولم يثبت له تلك الزيادة بدعواه فعليه ضمان القيمة ، والقول في مقدار القيمة قول الضامن مع يمينه لإنكاره الزيادة التي يدعيها الطالب قال غصبتك كذا فقال سرقته مني