( قال ) عندنا ، وعند والمباشر وغير المباشر في حد قطاع الطريق سواء رحمه الله تعالى لا يقام الحد إلا على من باشر القتل وأخذ المال ; لأنه جزاء الفعل فلا يجب إلا على من باشر الفعل كحد الزنا ، ألا ترى أنهم لو لم يقتلوا ، ولم يأخذوا مالا لم يقم الحد على واحد منهم ففي حق الذين لم يأخذوا يجعل كأنهم جميعا لم يأخذوا . الشافعي
( وحجتنا ) فيه أن هذا حكم متعلق بالمحاربة فيستوي فيه الردء والمباشر كاستحقاق السهم في الغنيمة وتأثيره أنهم جميعا مباشرون السبب ، وهو المحاربة وقطع الطريق هكذا يكون في العادة ; لأنهم لو اشتغلوا جميعا بالقتال خفي عليهم طريق الإصابة لكثرة الزحمة ، ولا يستقرون إن زلت قدمهم فانهزموا ، فإذا كان البعض ردءا لهم التجئوا إليهم وتنكسر شوكة الخصوم برؤيتهم ، وكذلك في العادة إنما يتولى أخذ المال الأصاغر منهم والأكابر يترفعون عن ذلك وانقطاع الطريق يكون بهم جميعا فعرفنا أنهم مباشرون للسبب ، فأما أخذ المال والقتل شرط فيه وإذا صار الشرط موجودا بقوتهم وباشروا السبب بأجمعهم قلنا : يقام الحد عليهم