( قال ) وإذا لم يقطع منه شيء وقتل أو صلب لما بينا في السرقة الصغرى أنه لا يستوفى القطع على وجه يؤدي إلى تفويت منفعة الجنس ، وقد طعن أخذ قاطع الطريق ويده اليسرى شلاء أو مقطوعة في هذا الفصل وقال اعتبار ذلك المعنى في السرقة للتحرز عن الاستهلاك الحكمي أو شبهة الاستهلاك ، ولا معنى لذلك هاهنا فإن إتلافه حقيقة قد صار مستحقا ; لأنه يقتل ويصلب بعد القطع فكيف يمنع استيفاء القطع لشلل في يده اليسرى ، ولكنا نقول مع هذا القطع جزاء أخذ المال فلا يستوفى على وجه يكون متلفا له حكما ، ألا ترى أنه لم يشرع قطع عضوين منه من شق واحد للتحرز عن الإتلاف الحكمي ؟ وإنما يشرع قطع اليد والرجل من خلاف لكي لا يؤدي إلى الإتلاف حكما ، وهذا ; لأنه لا يستحق إتلافه مرتين ، فإذا كان تفويت منفعة الجنس إتلافا ثم قتله كان إتلافا مرتين ، وإن كانت اليمنى منه مقطوعة قطعت الرجل اليسرى وقتل أو صلب ، وإن كان أشل اليمنى قطعها مع الرجل اليسرى ، وقد بينا نظيره في السرقة ، فكذلك [ ص: 203 ] في قطع الطريق عيسى