وعن رضي الله عنهما { ابن عباس الخندق فمات فأعطى المسلمون بجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاهم } وفيه دليل : أن رجلا من المشركين وقع في على لأبي يوسف أبي حنيفة رحمهم الله تعالى في أنه لا يجوز للمسلم ومحمد فإن مطلق النهي دليل فساد المنهي عنه ، ولكنهما يقولان : إنما يجوز ذلك للمسلم المستأمن في دار الحرب وموضع الخندق كان من دار الإسلام فلهذا نهى عن ذلك وهذا ليس بقوي فإن في دار الإسلام إنما لا يحل ذلك مع الحربي المستأمن فأما مع الحربي الذي لا أمان له يجوز في دار الإسلام ودار الحرب لأن ماله مباح فللمسلم أن يأخذه بأي وجه يقدر عليه ولكن الأصح أن نقول : إنما نهى عن ذلك لما عرف فيه من الكبت والغيظ للمشركين لا لأن ذلك حرام أو لئلا يظن بالمسلمين أنهم يجاهدون لطلب المال بل لابتغاء مرضاة الله تعالى وإعزاز الدين . بيع الميتة من الحربي في دار الحرب بمال