وذكر عن حبيب بن سلمة قال { } وفيه دليل على جواز : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث : كما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله { التنفيل للتحريض على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } وبظاهره يستدل الأوزاعي رحمه الله تعالى في جواز التنفيل بعد الإصابة فإن التنفيل في الرجعة يكون بعد الإصابة ولكنا نقول المراد أنه كان ينفل السرية الأولى الربع والسرية الثانية الثلث قبل الإصابة لا بعدها وهذا لأن التنفيل للتحريض والجيش في أول دخولهم ينشطون في القتال ما لا ينشطون بعد تطاول المدة ولهذا قلل نفل السرية الأولى وزاد في نفل السرية الثانية ولأن السرية الثانية يحتاجون إلى أن يمعنوا في الطلب فلهذا زاد في النفل لهم .