وإن فلا قود عليه لبقاء شبهة الإباحة في دم المستأمن ، فإنه حربي حكما فلا يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في العصمة ، والقصاص يعتمد المساواة ، ولكن عليه دية الحر المسلم ; لأن أصل العصمة تثبت موجبة للتقوم في نفسه حين استأمن إلينا . قتل المسلم في دارنا حربيا مستأمنا عمدا أو خطأ أو قطع يده
ألا ترى أن العصمة المتقومة تثبت في ماله بهذا القدر من الإحراز حتى يضمن بالإتلاف [ ص: 96 ] ففي نفسه أولى ، وصار حاله في قيمة نفسه كحال الذمي فكما يسوى بين دية الذمي والمسلم عندنا فكذلك يسوى بين دية المسلم والمستأمن ، والله أعلم بالصواب .