وإن ، فإن كان عمدا فلا شيء له ; لأن الواجب في العمد القود ، وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات ، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس ; لأنه عند الجناية كان مسلما ، وجناية المسلم إذا كانت خطأ على عاقلته ، وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فلهذا كان على عاقلته دية النفس ، وإن كانت الجناية منه في حال ردته كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته أحد . كان القاطع هو الذي ارتد فقتل ، ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما