وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، فإن تسترق إذا لحقت بدار الحرب بني حنيفة لما ارتدوا استرق رضي الله عنه نساءهم ، وأصاب أبو بكر رضي الله عنه جارية من ذلك السبي فولدت له علي رحمهما الله تعالى ، وذكر محمد بن حنفية عن عاصم أبي رزين عن رضي الله عنهما في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن ، وهذا لأنها كالحربية ، والاسترقاق مشروع في الحربيات ، وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق ; لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة ، وهي دافعة للاسترقاق ، وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق ، وفي النوادر عن ابن عباس رحمه الله أنها تسترق ; لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق ، وإن كانت في دارنا . أبي حنيفة