( قال ) وسألته عن قال : لا بأس في ذلك بدار الحرب في غير عسكر المسلمين ، وقال الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون جيفته من أهل الحرب رحمه الله تعالى أكره ذلك ، وأنهى عنه ، وأصل الخلاف في عقود الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وقد بيناه ، وأشار إلى المعنى ههنا فقال : أموال أهل الحرب تحل للمسلمين بالغصب فبطيب أنفسهم أولى ، معناه أن غير عسكر المسلمين لا أمان لهم في المال الذي جاءوا به ، فإن للمسلمين أن يأخذوه بأي طريق يتمكنون من ذلك ، ولا يكون هذا أخذا بسبب بيع الميتة والدم بل بطريق الغنيمة ، ولهذا يخمس ويقسم ما بقي بينهم على طريق الغنيمة . أبو يوسف