قال (
nindex.php?page=treesubj&link=17091ظبي بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه حلال في الحرم فقتله فإنه يكره أكله لوجوب الجزاء عليه ) ، وهذا ; لأن قوام الصيد بقوائمه واعتبار ما في
الحرم من قوائمه يجعله صيد
الحرم ، وهذا الجانب يترجح ; لأنه جانب الحظر وجانب الحرمة لحق الشرع ، وإن كانت قوائمه في الحل ورأسه في
الحرم فلا بأس بأكله ; لأنه صيد الحل فإن قوام الصيد بقوائمه .
وقيل هذا إذا كان قائما فإن كان نائما فهذا والأول سواء ; لأن استمساكه على الأرض في حال نومه باعتبار جميع بدنه . فإذا كان جانب منه في
الحرم فهو صيد
الحرم ، وقد بينا في المناسك في الشجرة أن المعتبر موضع أصلها لا موضع أغصانها ، وفي الصيد الواقع على بعض أغصانها يعتبر موضع ذلك الغصن ; لأن قوام الصيد ليس بغصن الشجرة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=79ما يمسكهن إلا الله } . فأما قوام غصن الشجرة فبأصلها ففي حق ضمان المحصن يعتبر موضع أصل الشجرة ، وفي حق ضمان الصيد يعتبر الموضع الذي فيه الصيد فإن كان في هواء
الحرم فهذا الصيد صيد
الحرم .
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=17091ظَبْيٌ بَعْضُ قَوَائِمِهِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ رَمَاهُ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ لِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ ) ، وَهَذَا ; لِأَنَّ قِوَامَ الصَّيْدِ بِقَوَائِمِهِ وَاعْتِبَارُ مَا فِي
الْحَرَمِ مِنْ قَوَائِمِهِ يَجْعَلُهُ صَيْدَ
الْحَرَمِ ، وَهَذَا الْجَانِبُ يَتَرَجَّحُ ; لِأَنَّهُ جَانِبُ الْحَظْرِ وَجَانِبُ الْحُرْمَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ فِي الْحِلِّ وَرَأْسُهُ فِي
الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ; لِأَنَّهُ صَيْدُ الْحِلِّ فَإِنَّ قِوَامَ الصَّيْدِ بِقَوَائِمِهِ .
وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ قَائِمًا فَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ اسْتِمْسَاكَهُ عَلَى الْأَرْضِ فِي حَالِ نَوْمِهِ بِاعْتِبَارِ جَمِيعِ بَدَنِهِ . فَإِذَا كَانَ جَانِبٌ مِنْهُ فِي
الْحَرَمِ فَهُوَ صَيْدُ
الْحَرَمِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْمَنَاسِكِ فِي الشَّجَرَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَوْضِعُ أَصْلِهَا لَا مَوْضِعُ أَغْصَانِهَا ، وَفِي الصَّيْدِ الْوَاقِعِ عَلَى بَعْضِ أَغْصَانِهَا يُعْتَبَرُ مَوْضِعُ ذَلِكَ الْغُصْنِ ; لِأَنَّ قِوَامَ الصَّيْدِ لَيْسَ بِغُصْنِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=79مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا اللَّهَ } . فَأَمَّا قِوَامُ غُصْنِ الشَّجَرَةِ فَبِأَصْلِهَا فَفِي حَقِّ ضَمَانِ الْمُحْصَنِ يُعْتَبَرُ مَوْضِعُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ ، وَفِي حَقِّ ضَمَانِ الصَّيْدِ يُعْتَبَرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ الصَّيْدُ فَإِنْ كَانَ فِي هَوَاءِ
الْحَرَمِ فَهَذَا الصَّيْدُ صَيْدُ
الْحَرَمِ .