وإن كان فاسدا أيضا ; لأن المستثنى مجهول الجنس والقدر والصفة ، والناس في المبايعة يتفاوتون فمن بين مسامح ومستعص قال قد أخذته منك بمثل ما يبيعه الناس فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال ; لأن المقبوض بحكم الشراء الفاسد بمنزلة المغصوب أو المقبوض على سوم الشراء في حكم الضمان وإذا فسد البيع فإن قبضه وهلك عنده