وإذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد ; لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم ، وأتما العقد عليه فهو جائز ; لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد عقد [ ص: 8 ] العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا