وكذلك لو وأبى المرتهن أن يجيزه لم يجز البيع وهو موقوف ; لأن الراهن عاجز عن التسليم فإن حق المرتهن في الحبس لازم ثم في موضع يقول : بيع المرهون فاسد وفي موضع يقول : جائز ، والصحيح ما ذكره هنا أنه موقوف ، وتأويل قوله فاسد يفسده القاضي إذا خوصم فيه وطلب المشتري التسليم إليه ومنع المرتهن ذلك فتأويل قوله جائز إذا اجتازه المرتهن وسلمه إليه . كان العبد رهنا فباعه الراهن
وإذا لم يجز المرتهن وفسخه ففيه روايتان ففي إحدى الروايتين ينفسخ البيع حتى لو افتكه الراهن فلا سبيل للمشتري عليه ; لأن حق المرتهن بمنزلة الملك ومن باع ملك الغير فإن أجازه المالك تم البيع وإن فسخ انفسخ فهذا مثله وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه حتى لو صبر المشتري حتى افتكه الراهن كان له أن يأخذه ، ولفظ الكتاب يدل عليه فإنه قال بعد إباء المرتهن وهو موقوف وهذا ; لأن المرتهن لا حق له في هذا العقد حتى إذا أجازه كان المشتري متملكا على الراهن لا على المرتهن بخلاف المالك ، فإن هناك إذا أجاز العقد كان المشتري متملكا عليه فكانت له ولاية الفسخ ، وهنا للمرتهن حق دفع الضرر عن نفسه بالحبس إلى أن يصل إليه دينه ، وليست له ولاية فسخ العقد ، إنما كان ذلك إلى القاضي إذا خوصم وعجز البائع عن التسليم فإنه يفسخ البيع لقطع المنازعة فما لم يوجد ذلك كان البيع موقوفا