قال : وإن فهو فاسد أيضا ; لأنه ليس من آجال المسلمين ولأنهم لا يعرفون وقت ذلك عادة وإن كان معلوما عند المتعاقدين فهو جائز بمنزلة الأهلة ; لأن الشرط إعلام المتعاقدين الأجل بينهما وكذلك إلى الميلاد قيل : المراد وقت نتاج البهائم . اشترى إلى النيروز أو إلى المهرجان
وذلك قد يتقدم وقد يتأخر بمنزلة الحصاد وقبل ولادة امرأة بعينها هي حبلى ، وقد يتقدم وقد يتأخر وقبل وقت ولادة عيسى عليه السلام وذلك غير معلوم عند المسلمين وكذا إلى صوم النصارى ; لأن المسلمين لا يعرفون وقت ذلك ، وقد يتقدم وقد يتأخر وكذا إلى فطر النصارى قبل أن يشرعوا في صومهم ; لأن ذلك قد يتقدم وقد يتأخر بحسب شروعهم في الصوم إلا أن يكون ذلك معلوما عند المتعاقدين على وجه لا يتقدم ولا يتأخر وإن النصارى بعدما شرعوا في الصوم جاز ; لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فإذا شرعوا في الصوم صار وقت فطرهم معلوما اشتراه إلى فطر