قال : وإن فهو على الخلاف الذي بينا فيما إذا هلكت السلعة ، وكذلك إن كانت قد رجعت إليه لوجه غير الذي خرجت به من يده ; لأن هذا ملك حادث فاختلاف أسباب الملك كاختلاف الأعيان فكما لا يجري التحالف باعتبار رجوع عين آخر إليه فكذلك باعتبار رجوع هذه العين بسبب مستقل اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك المشتري