قال : وإن فهما جميعا للمشتري بمائة دينار وتقبل البينتان جميعا ويقضي بالعقدين ; لأن كل واحد منهما يثبت زيادة في حقه فبينة كل واحد منهما على ما أثبت من الزيادة في حقه مقبولة ، وقيل : هذا قول قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار ، وقال : المشتري بعتنيها مع هذا الوصيف بخمسين دينارا وأقاما البينة الآخر فأما في قوله الأول وهو قول أبي حنيفة يقضي بهما للمشتري بمائة وخمسة وعشرين دينارا إذا استوت قيمتهما ، وقد قررنا هذا في نظير هذه المسألة في شرح الإجارات زفر