قال فليس للمشتري أن يردها ; لأن هذا ليس بعيب لازم ; لأن العيب ما يعده التجار عيبا أو يؤثر نقصانا في المالية وصفة الثيوبة لا يعدها التجار عيبا فالجواري عليها في أغلب أحوالهن والبكارة صفة زائدة لا تستحق إلا بالشرط والولادة كذلك ، فالنقصان الممكن فيها بسببها يزول بمضي المدة ، وبعد زواله لا أثر له في مالية العين فلا يعده التجار عيبا وفي كتاب المضاربة يقول الجارية إذا ولدت فهذا فيها عيب لازم أبدا فللمشتري أن يردها إذا علم بذلك ; لأنه يدخل عليها بالولادة كسر لا يرتفع ويظهر ذلك في عكن بطنها ولا بأس بأن : وإذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها ثم باعها وكتم ذلك إن لم يكن الوطء نقصها ; لأن المعتبر في بيع المرابحة عرف التجار ، وهم لا يعدون هذا من الخيانة ولأن المستوفى بالوطء ليس بمال وبيع المرابحة يلاقي [ ص: 100 ] ماليتها فاستيفاء ما ليس بمال منها إذا كان لا يوجب النقصان في ماليتها لا يعتبر في بيع المرابحة بخلاف ما إذا كانت بكرا فإن الوطء في هذه الحالة يؤثر نقصانا في ماليتها والنقصان فيها إذا كان بفعل المشتري فذلك يمنعه من أن يبيعها مرابحة يبيعها مرابحة بعدما وطئها