قال وإذا فإنه يرجع بحصة العيب من الجارية فيقوم العبد صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه العشر رجع بعشر الجارية ; لأن بدل العبد الجارية ، ألا ترى أنه لو كان قائما بعينه رده وأخذ الجارية والرجوع بحصة العيب من البدل يكون ، وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا استحق أحد العوضين أو رد بالعيب فقد انفسخ العقد فيرجع بالبدل إن كان قائما وبقيمته إن كان هالكا ; لأنه تعذر استرداده مع قيام السبب الموجب للرد ، وكذلك ما يكال أو يوزن إن كان بعينه فإن فوات القبض فيه مبطل للعقد كما في العروض . اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا ومات عنده
ولو أقر المشتري به لإنسان ولم يقم عليه بينة لم يرجع على البائع بشيء ; لأن إقراره حجة في حقه دون البائع فهو في حق البائع متلف للسلعة بإقراره ، وإن استحق ببينة فقال البائع ليس هو عبدي الذي بعتك فالقول قوله مع يمينه ; لأنه ينكر البيع في هذا العبد ، ولو أنكر جريان البيع بينهما أصلا كان القول قوله مع يمينه وكان على المشتري إثبات العقد بالبينة فكذلك إذا أنكر العقد في هذا المحل .