وكذلك لو ; لأن الملك لم يعد إليه على الهيئة التي خرج عن ملكه فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن ولكن يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري سواء كان النقصان بقدر ذلك أو دونه حتى إذا كان النقصان نقصان السعر فهو غير معتبر في العقود ; لأنه فتور في رغبات الناس وليس فيه فوات جزء من العين فباعتباره لا يجوز شراؤه بأقل من الثمن الأول ، وكذلك لو اشتراه بجنس آخر غير جنس الثمن الأول فذلك جائز ; لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس فالفضل إنما يظهر في التقويم والبيع لا يوجب ذلك بخلاف ما إذا اشتراه بجنس الثمن الأول والفضل يظهر هناك من غير تقويم . دخل في المبيع عيب ثم اشتراه البائع بأقل من الثمن الأول