ولو فهو جائز في القياس ، وهو قول كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول ; لأن الدراهم والدنانير جنسان بدليل أنه لا يجري الربا بينهما ، وفي الاستحسان هذا لا يجوز ، وهو مذهبنا ; لأنهما جنسان صورة وجنس واحد معنى فالمقصود منهما واحد ، وهو الثمنية ; ولهذا جعلا في أغلب الأحكام كجنس واحد فباعتبار أنهما جنسان صورة يصح هذا العقد وباعتبار أنهما جنس واحد معنى لا يجوز هذا العقد ، وعند اجتماع المعنى الموجب للحل والموجب للحرمة يغلب الموجب للحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم { زفر } ولأن ثبوت هذه الحرمة لأجل الربا وباب الربا مبني على الاحتياط ، وكذلك لو ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال ; لأن تصرف المملوك لمالكه من وجه فكسب العبد لمولاه وللمولى في كسب مكاتبه حق الملك فهو كشراء البائع بنفسه لمكان حقه في المقصود بالعقدين ومن اشتراه ولده أو والده أو زوجته فكذلك في قول اشتراه مملوك البائع الأول عبده أو مكاتبه بأقل من الثمن الأول وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله [ ص: 124 ] يجوز ; لأن الأملاك بينهما متباينة فليس للولد في مال الوالد ملك ولا حق ملك فهو قياس ما لو اشترى أخوه ومحمد يقول إن كل واحد منهما يجعل بمنزلة صاحبه فيما يرجع إلى ملك العين ، ألا ترى أن شهادة أحدهما لصاحبه تجعل كشهادة لنفسه فكذلك وأبو حنيفة ، وهو نظير الخلاف الذي سبق أن الوكيل بالبيع عند شراء ابن البائع وأبيه كشراء البائع بنفسه لا يبيع ممن لا تجوز شهادته له كما لا يبيع من نفسه ومملوكه . أبي حنيفة
وعند أبي يوسف رحمهما الله يجوز بيعه منه كما يجوز من أخيه وغيره من القرابات . ومحمد