ولو كان له أن يفرق بينهما بالبيع ; لأنهما ما اجتمعا في ملك رجل واحد والأب في التصرف في ملك ولده قائم مقام الولد لو كان بالغا ، وكذلك إن كان كل واحد منهما لولد من أولاده ، ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الباقي وعن كان مملوكا لرجل وولده الصغير مملوك لابن الرجل ، وهو صغير في حجره قال يردهما أو يمسكهما ; لأن في معنى كراهة التفريق بينهما أنها كشخص واحد وقاس بما لو اشترى مصراعي باب فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يردهما أو يمسكهما وجه ظاهر الرواية أن المثبت لحق الرد له هو العيب ، وهو مقصور على المعيب حقيقة وحكما ولا يتمكن من رد الآخر بعد تمام الصفقة ثم هذا تفريق بحق مستحق في أحدهما فيجوز كالدفع بالجناية والبيع بالدين ، ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه من أحدهما دون الآخر ; لأنهما ما أجتمعا في ملكه وكراهة التفريق بناء على اجتماعهما في ملكه . أبي يوسف