ولو كان مسيئا والبيع جائز في قول كانا مملوكين له فباع أحدهما دون الآخر أبي حنيفة رحمهما الله وقال ومحمد أستحسن إبطال البيع في الوالدين والمولودين ولا أبطله في الأخوين ، وهو قول أبو يوسف وروى الشافعي الحسن عن رحمهما الله أن البيع في جميع ذلك باطل لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي يوسف رضي الله عنه أدرك أدرك وقال صلى الله عليه وسلم ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما يتمكن من الإدراك بالاسترداد لفساد البيع ففي إحدى الروايتين فيهما جميعا قال البيع فاسد ، وفي الرواية الأخرى فرق لقوة الولادة وضعف القرابة المتجردة عن الولادة وحمل قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه أدرك على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع منه أحدهما ، وهو تأويل الحديثين عند لعلي بن أبي طالب أبي حنيفة رحمهما الله والقياس لهما فإن النهي عن بيع أحدهما لمعنى في غير البيع غير متصل بالبيع ، وهو الوحشة ، وذلك ليس من البيع في شيء والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفسد البيع كالنهي عن البيع وقت النداء . ومحمد