قال وإذا كرهت له أن يوجب البيع في الأمة ; لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فقد اجتمعا في ملكه ، وهو متمكن من أن لا يفرق بينهما بأن يفسخ البيع ثم يبيعهما معا ، فإذا أوجب البيع في الأمة كان مفرقا بينهما باختياره وذلك مكروه ، وكذلك إن سكت حتى مضت المدة ; لأن سكوته عن الفسخ إلى مضي المدة كاختياره إمضاء البيع ، وإن كان الخيار للمشتري فلا بأس بأن يستوجبها ; لأن الأمة خرجت من ملك البائع مع خيار المشتري فلم يجتمعا في [ ص: 142 ] ملك رجل واحد ، ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس أما عند كان للرجل أمة فباعها على أن له الخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابنها فلأنهما لم يجتمعا في ملكه فإن خيار المشتري يمنع وقوع الملك له وعندهما ; لأن هذا التفريق لحق له في إحداهما فكان بمنزلة الرد بخيار العيب . أبي حنيفة