ولا يكره كالرضاع والمصاهرة لحديث التفريق من ذي محرم من غير النسب رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال قل من يشتري أم ولدي ، وهذا لأن الرضاع والمصاهرة بمنزلة النسب في حرمة النكاح خاصة وأما الأحكام المتعلقة بالقرابة سوى الحرمة لا يثبت شيء منها بالرضاع والمصاهرة . عبد الله بن مسعود