باب قسمة الدور بالدراهم يريدها . ( قال رحمه الله أحدهما وإذا فهو جائز ) ; لأن في حصة الدراهم المشروطة العقد بيع وقد تراضيا عليه وجواز البيع يعتمد المراضاة وقد بينا أن الشريكين عند القسمة يحتاجان إلى ذلك عادة إلا أن القاضي لا يفعله إلا عند الضرورة فأما إذا تراضيا على القسمة فذلك مستقيم منهما ، ثم كل ما يصلح أن يكون عوضا مستحقا بالبيع يجوز اشتراطه في هذه القسمة عند تراضيهما عليه فالنقود حالة كانت أو مؤجلة والمكيل والموزون معينا أو موصوفا مؤجلا أو حالا يجوز استحقاقه عوضا في البيع ، فكذلك في القسمة فإن كان لشيء من ذلك حمل ومؤنة فلا بد من بيان مكان الإيفاء فيه عند كانت الدار بين رجلين فاقتسماها على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم مسماة رحمه الله كما في السلم والإجارة وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله إن بينا للتسليم مكانا جاز ذلك ، وإن لم يبينا جازت القسمة ويتعين للتسليم موضع الدار وكان ينبغي في القياس أن يتعين موضع العقد كما في السلم عندهما ولكنهما استحسنا فقالا تمام القسمة يكون عند الدار وإنما يجب عند تمام القسمة فيتعين موضع الوجوب فيه للتسليم كما في الإجارة عندهما يتعين موضع الدار لا موضع العقد ; لأن وجوب الآخر باستيفاء المنفعة ، وذلك عند الدار يكون . ومحمد