الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كانت الغنم بين رجلين فقسماها نصفين ، ثم أقرعا فأصاب هذا طائفة ، ثم ندم أحدهما وأراد الرجوع فليس له ذلك ; لأن القسمة قد تمت بخروج السهام ، وكذلك لو رضيا برجل قسمها ولم يألوا أن يعدل في ذلك ، ثم أقرع بينهما فهو جائز عليهما ; لأن فعله بتراضيهما كفعلهما ، وإن تساهموا عليها قبل أن يقسموها فأيهم خرج سهمه عدوا له الأول فالأول فهذا يجوز ; لأنه مجهول لا يعرف ما يصيب كل واحد منهم بالقسمة وفي القسمة معنى البيع فالجهالة التي تفضي إلى المنازعة تفسدها كما تفسد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية