وإذا فهذا رضاء بالعيب ; لأنه تصرف لا يفعله الإنسان إلا في ملكه عادة ، وإن لبس الثوب لينظر إلى قده أو قال : قدره فهذا رضاء بالعيب وليس برضا في الخيار ; لأنه إنما يشترط الخيار لهذا حتى ينظر أنه صالح له أم لا ولا يعرف ذلك إلا باللبس ; فلهذا لا يجعل ذلك دليل الرضا منه بسقوط الخيار وفي العيب ثبوت الخيار له لفوات صفة السلامة وتمكن النقصان في المالية ولا تأثير للبس في معرفة ذلك فكأن لبسه الثوب بعد العلم بالعيب دليل الرضا بملكه . ركب الدابة أو لبس الثوب أو سقى الزرع