وإن لم أقسمه ، وكذلك اللبن في الضرع ; لأن ذلك مال الربا ; فإنه موزون أو مكيل فلا يمكن قسمته إلا بوزن أو كيل ، وذلك بعد الحلب والجز فأما أوصى بصوف على ظهر غنمه لرجلين فأراد قسمته قبل الجز بحال لمضي الضرر والجهالة ولأن المقصود بالقسمة الحيازة ، وذلك فيما في البطن لا يتصور ; لأن كل واحد منهما لا يتمكن من إثبات اليد على نصيبه قبل الانفصال ، وكذلك لو قسما ذلك بينهما بالتراضي لم يجز ، وإن الولد في البطن فلا يجوز شركته بين الشركاء ; لأن هذا مما يتأتى فيه الكيل والوزن والقسمة فيه تمييز محض لكل واحد من الشريكين أن ينفرد به ، فكذلك يفعله القاضي عند طلب بعض الشركاء . كانت قوصرة تمر بينهما أو دن خل فأراد أحدهما قسمته