ولو البصرة بعشرة دراهم ذاهبا وجائيا وقد شرط لهم درهما إلى الكوفة فأبق الغلام ونفقت الدابة فعليه من الأجر بحساب ما أصاب من خدمة الغلام وركوب الدابة ; لأنه استوفى المعقود عليه بذلك القدر ، ثم انعدم تمكنه من استيفاء ما بقي بالهلاك والإباق وقد [ ص: 178 ] كان أمينا فيهما ولا ضمان عليه . تكارى غلاما ودابة إلى