وإن فالإجارة جائزة ; لأن المعقود عليه منفعة الدابة في المدة ، وذلك معلوم ولا يضمن إن عطبت من العمل إلا أن يكون شيئا فاحشا ; لأن المستحق بمطلق العقد استيفاء المعقود عليه على الوجه المتعارف فإذا جاوز ذلك كان مخالفا ضامنا . تكارى دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم