وإذا فهو جائز ; لأن كل واحد من العقدين يتناول مدة معلومة ببدل معلوم ، ثم الشهر الأول يجب فيه من البدل ما ذكر أولا إن كان ذكر الخمسة أولا ففي الشهر الأول يجب خمسة ; لأنه لو اقتصر على المذكور أولا يتعين له الشهر الأول فلا بد من أن يصرف المذكور آخرا إلى الشهر الثاني ، وإن استأجر [ ص: 54 ] عبدا شهرين شهرا بخمسة وشهرا بستة فالشهران الأولان بدرهم ; لأن الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير ، وإنما بدأ بتفسيره بالشهرين الأولين بدرهم ، وإن استأجره للخدمة استأجر ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهرا بخمسة بالكوفة فليس له أن يسافر به ; لأن خدمة السفر أشق من خدمة الحضر فليس له أن يكلفه فوق ما التزم ; لأن السفر شقة من العذاب فليس له أن يكلفه بمطلق العقد فإن ( قيل ) هو في ملك منافعه ينزل منزلة المولى في منافع عبده وللمولى أن يسافر بعبده فلماذا لا يكون له أن يسافر بأجيره للخدمة ( قلنا ) إنما يسافر المولى في منافعه بعبده ; لأنه يملك رقبته وهو لا يملك رقبة أجيره ، وإنما يملك منافعه بالعقد والمسمى في العقد استخدامه في الكوفة فلا يكون له أن يجاوز ذلك .
( ألا ترى ) أنه يزوج عبده لملكه رقبته ولا يدل ذلك أن له أن يزوج أجيره ، وإن سافر به فهو ضامن لمولاه ; لأنه صار غاصبا له بالإخراج والاستخدام لا على الوجه المستحق بالعقد ولا أجر عليه ; لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ، ولأن المعقود عليه منافع العبد بالكوفة ولا يتصور وجود ذلك بعد إخراجه من الكوفة .