ولا تجوز ; لأن أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة حتى إذا شهادة الأخرس لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس ، ثم شهادة الأخرس مشتبه فإنه يستدل بإشارته على مراده بطريق غير موجب للعلم فتتمكن في شهادته تهمة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ولا تكون إشارته أقوى من عبارة الناطق لو قال أخبر . قال الشاهد أخبر وأعلم