ولو ضمن الرجل نصف المال ; لأن الحجة بقيت في نصف المال فقد بقي امرأتان على الشهادة ، ثم هذا النصف عند شهد رجل وثلاث نسوة ، ثم رجع رجل وامرأة أبي يوسف رحمهما الله على الرجل خاصة لما بينا أن ومحمد عندهما نصف المال متعين في أنه ثابت بشهادة الرجل ونصف ثابت بشهادة النساء ، وقد بقي من النساء على الشهادة من يثبت نصف المال بشهادته فعرفنا أن الحجة انعدمت في النصف الذي هو ثابت بشهادة الرجل خاصة فيكون الضمان عليه دون المرأة وينبغي في قياس قول رحمه الله أن يكون النصف أثلاثا على الرجل والمرأة ; لأن القضاء هنا بشهادة الكل فكل امرأة منهن إذا ضمتها إلى الأخرى كانتا شاهدا فلا يكون القضاء محالا به على شهادة البعض دون البعض [ ص: 189 ] وقد بقيت الحجة في نصف الحق فيجب ضمان نصف الحق على الراجعين أثلاثا ; لأن الثابت بشهادة الرجل ضعف ما يثبت بشهادة المرأة ولو رجعوا جميعا كان على الرجل النصف وعلى النسوة النصف في قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله ، وفي قول ومحمد رحمه الله على الرجل خمسا المال وعلى النسوة ثلاثة أخماسه كما ذكرنا في الفصل الأول . أبي حنيفة