. قال : ولو لزمه ما لم ينفه ; لأن فراشها لم يبطل بتحريمها على نفسه كما لا يبطل به فراش النكاح وهو مندوب شرعا إلى أن يحنث نفسه ويغشاها ، وفيه نزل وقوله تعالى { حرم أم ولده على نفسه بأن حلف أن لا يقربها فجاءت بولد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فلهذا كان النسب ثابتا منه ما لم ينفه