قال : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن رجل طلق امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد فهذا على ثلاثة أوجه ثبت النسب من الزوج ; لأن دعواها الحبل إقرار منها بالبلوغ فهي والكبيرة سواء ، وإن أقرت بانقضاء العدة عند مضي ثلاثة أشهر من الفرقة أو أربع أشهر ، وعشر منذ مات الزوج ، ثم جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا منذ أقرت لم يثبت النسب منه ; لأنها عند الإقرار إن كانت بالغة فقد ظهر انقضاء العدة بإقرارها ، وإن كانت صغيرة فقد تيقنا بانقضاء عدتها بثلاثة أشهر في الفرقة ، وبأربعة أشهر وعشر في الموت فإنما ، ولدت لمدة حبل تام بعد ذلك فلا يثبت النسب منه ، وإن كانت ساكتة . ادعت حبلا ، ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها
فعلى قول أبي حنيفة رحمهما الله إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ فارقها ولعشرة أشهر ، وعشرة أيام فصاعدا منذ مات يثبت النسب منه . وعلى قول ومحمد رحمه الله إذا جاءت به لأقل من سنتين كان النسب ثابتا منه ; لأنها جاءت به لمدة يتوهم أن يكون من علوق في حال قيام النكاح ; وهذا لأن المراهقة بلوغها موهوم ، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها فإذا لم يقر بانقضاء العدة فهي ، والكبيرة سواء ; لأن انقضاء عدتها بالشهور أن لا تكون حاملا ، وهذا الشرط لا يعلم إلا من قبلها أبي يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله قالا [ ص: 166 ] عرفناها صغيرة وما عرف ثبوته وجب التمسك به حتى يقوم الدليل على زواله وعدة الصغيرة تنقضي في الفرقة بثلاثة أشهر بالنص ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشر فإذا جاءت بالولد لمدة حبل تام بعد ظهور انقضاء عدتها لم يثبت النسب منه كما لو أقرت بانقضاء العدة . ومحمد
فأما المرأة الكبيرة إذا مات عنها زوجها فإن ادعت حبلا ثبت نسب الولد منه إذا جاءت به لأقل من سنتين ، وإن أقرت بانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشر لم يثبت نسب ، ولدها منه بعد ذلك إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ أقرت ، وإن كانت ساكتة ثبت نسب ، ولدها منه إذا جاءت به لأقل من سنتين عندنا ، وقال رحمه الله لا يثبت النسب منه إذا جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام فصاعدا منذ مات الزوج ; لأن بمضي أربعة أشهر وعشر حكمنا بانقضاء عدتها بالنص إذا لم يكن بها حبل ظاهر فإذا جاءت بالولدة لمدة حبل تام بعد ذلك لم يثبت النسب منه في الصغيرة . زفر
ولكنا نقول : انقضاء عدتها بالشهور متعلق بشرط وهو أن لا تكون حاملا فإن قوله عز وجل { وأولات الأحمال أجلهن } ناسخة لقوله تعالى { يتربصن بأنفسهن } على ما قال رضي الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى ، وهذا الشرط لا يعرف إلا من قبلها فما لم يقر بانقضاء عدتها لا تجعل منقضية العدة بمضي أربعة أشهر وعشر بخلاف الصغيرة فإن الصغر ينافي الحبل فانقضاء عدتها بمضي المدة مطلقا يجب الحكم به ما لم يدع حبلا فلهذا فرقنا بين الفصلين ، ثم عند ابن مسعود رحمه الله إنما يثبت نسب ولد الكبيرة من الزوج الميت إذا أبي حنيفة فأما بمجرد شهادة القابلة لا يثبت ; لأنه ليس هنا حبل ظاهر ، ولا فراش قائم ، ولا إقرار من الزوج بالحبل ، وعندهما يثبت النسب بشهادة القابلة وهي معروفة ، وإن شهد بالولادة رجلان أو رجل وامرأتان فالقول قولها ; لأنها أمينة أخبرت بما هو محتمل فإن جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر لم يثبت النسب منه لإقرارها بانقضاء العدة ، ولو جاءت بولد مثبت فقالت الورثة : ولدته مساء ، وقالت هي كان فمات فشهدت على استهلاك الولد القابلة يقبل في قول أقرت بانقضاء العدة بعد موت الرجل بيوم بسقط قد استبان خلقه أبي يوسف رحمهما الله في حكم الإرث الصلاة عليه وعند ومحمد رحمه الله في حكم الصلاة عليه كذلك فأما في الميراث فلا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل ، وامرأتين واستدل بقول أبي حنيفة رضي الله عنه إذا استهل الصبي ورث . علي
فصلى وعليه فقد جمع بين الحكمين ، ثم أحد الحكمين هنا يثبت بشهادة القابلة ; لأن الرجال لا يطلعون على تلك الحالة فكذلك الحكم الآخر [ ص: 167 ] يقول ; لأن الاستهلال صوت تسمعه الرجال فلا يكون شهادة النساء فيه حجة تامة ، وإن اتفق وقوعه في موضع لا يحضره الرجال كجراحات النساء في الحجامات إلا أن الصلاة عليه من أمور الدين . وأبو حنيفة
وخبر الواحد حجة في أمور الدين فأما الميراث من باب الأحكام فتستدعى حجة كاملة وذلك شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .