ولو يلزمه درهمان عندنا ، وقال قال : درهم فدرهم رحمه الله : لا يلزمه إلا درهم واحد ; لأن الفاء ليست للعطف فلا يثبت به الاشتراك بل معنى قوله " فدرهم " أي فعلي ذلك الدرهم وكنا نقول الفاء للوصل والتعقيب ، فقد جعل الثاني موصولا بالأول ولا يتحقق هذا الوصل إلا بوجوبهما ، وكان هذا الوصل في معنى العطف . وكذلك التعقيب يتحقق في الوجوب بينهما إن كان لا يتحقق في الواجب فكان معنى كلامه أن وجوب الثاني بعد الأول في هذا عمل بحقيقة كلامه فهو أولى من الإضمار الذي ذكره الخصم ; لأن الإضمار في الكلام للحاجة ولا حاجة هنا . الشافعي