ولو فعند قال : له علي ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير رحمه الله يلزمه الدراهم وتسعة دنانير أبي حنيفة وعندهما يلزمه الدراهم وعشرة دنانير . وكذلك لو فعليه الدراهم وتسعة دنانير في قياس قول قال : له علي ما بين عشرة دنانير إلى عشرة دراهم رحمه الله وقع في بعض نسخ أبي حنيفة أبي حفص رحمه الله في هذا الفصل أن عليه عشرة دنانير وتسعة دراهم ، وهو ظاهر عند رحمه الله ; لأن الغاية الثانية من الدراهم هنا ، ولكن الأصح هو الأول وإليه أشار بعد هذا ، فقال : وكذلك الكيل والوزن سواء اختلف النوعان أو اتفقا فهو سواء والواحد من الأكثر هو الغاية فهذا بيان أن ما ينتقص باعتبار الغاية عنده من الأفضل أو آخره ; لأنه لا يلزمه إلا القدر المتيقن وإحدى الغايتين لما صار خارجا وجب الأخذ بالاحتياط فيه وجعل ذلك من الأفضل حتى لا يلزمه إلا المتيقن به وقوله من كذا إلى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا وكذا في جميع ما ذكرنا ، والله أعلم . أبي حنيفة