ولو أن فلا شيء على المشتري ; لأن الوصي في الإقرار بالاستيفاء هنا بمنزلة صاحب الحق [ ص: 130 ] لأن وجوب الثمن بعقده ، وفيما يجب في العقد العاقد كالمالك ولهذا صح إبراؤه عند الوصي باع خادما للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنها وهي مائة درهم ، وقال المشتري بل كانت مائة وخمسين أبي حنيفة رحمهما الله ، وهو في الاستيفاء كالمالك بالاتفاق . ومحمد