ولو كان للمشتري أن يرده على المقر دون الآخر لأن كل واحد منهما بائع لنصفه وإقرار المقر حجة عليه دون شريكه ، فإن كان البائع اثنين فأقر أحدهما بعيب وجحد الآخر كان للمشتري أن يرده ; لأن إقرار أحد المتفاوضين فيما يرجع إلى التجارة ملزم شريكه فكان للمشتري أن يرده ، وفي الحكم كإقرارهما ، وإن كان الشريك شريك عنان لم يكن للمشتري أن يرده بإقراره ; لأن الرد بالعيب من حقوق العقد فهو كأجنبي آخر . كان البائع واحدا وله شريك مفاوض فجحد البائع العيب وأقر به شريكه
( ألا ترى ) أن للمشتري أن يخاصم الشريك في هذا العيب بخلاف المفاوض إذا باع خادما من المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب لم يكن للمشتري أن يرده على المضارب بذلك لأن حقوق العقد تتعلق بالمضارب ورب المال في ذلك كسائر الأجانب .
( ألا ترى ) أنه لو نهاه المضارب عن البيع لم يعمل بنهيه ولو أراد أن يفسخ عليه عقدا لم يملكه فكذلك إقراره بما يثبت حق الفسخ للمشتري . وكذلك لو كان رب المال هو الذي باع فأقر المضارب بالعيب ; لأنه أجنبي من حقوق العقد الذي باشره رب المال . وكذلك الوكيل بالبيع إذا باع وسلم ، ثم أقر الآمر بعيب وجحده الوكيل لم يلزم الوكيل ولا الآمر من ذلك شيء ; لأن الخصومة في العيب من حقوق العقد والوكيل فيه منزل منزلة العاقد لنفسه فكان الآمر أجنبيا من حقوق العقد فلهذا لا يثبت للمشتري حق الرد بإقراره .