وإذا رده عليه بذلك ; لأن هذا العيب يمكن بقضاء باقي المالية ، وقد يقلل رغائب الناس فيه ، وقد ثبت كونه عنده بإقراره . وكذلك لو باع دارا ، ثم أقر أنه باعها ، وفيها هذا العيب لصدع في حائط يخاف منه أو كسر في جذع أو في باب والحاصل أن المبيع كله في حكم شيء واحد فوجود العيب في جزء منه كوجوده في جميعه . وكذلك الثياب والعروض والحيوان يقر البائع فيه بعيب ينقص الثمن ; لأن ما ينقص الثمن يعده التجار عيبا ويقلل رغائبهم في السلعة فيثبت حق الرد به . باع أرضا فيها نخيل فأقر بعيب ببعض الثمر في نخلة أو شجرة