ولو لم يكن له أن يرده ، ولكن يرجع بنقصان العيب في يد واحدة ; لأن إقرار البائع لم يتناول إلا قطع يد واحدة فقطع اليد الثانية عيب حادث عند المشتري فيمنعه من الرد ويرجع بنقصان العيب بعد ما يحلف البائع بالله ما باعه ، وهو كذلك ، وإن كان للعبد أصبع زائدة فللمشتري أن يرده به ، وإن أقر البائع أو [ ص: 137 ] أنكر ; لأن هذا لا يحدث مثله عادة فقد تيقنا بوجودها عند البائع فيرده المشتري إلا أن يثبت البائع سببا مانعا من الرد ، وقد تستوي هذه المواضع في الخصومة في العيب بين حضرة العبد وغيبته إذا كان البائع مقرا بوجود العيب به في الحال . أقر أنه باعه أقطع اليد فجاء به المشتري ، وهو أقطع اليدين
( ألا ترى ) أن الخصومة في موت العبد مسموعة .