الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أعتق الرجل عبدا له ، ثم أقر الرجل والعبد أنه كان مملوكا لفلان وادعى ذلك ، ولم يجر في عتقه حكم فهما مصدقان على ذلك ; لأنه أقر على نفسه بأمر محتمل لم يجر الحكم بخلافه فصح إقراره وصار مملوكا وظهر هذا الملك في حق المعتق بتصديقه أيضا فيتبين أنه أعتقه ، وهو لا يملكه ، وإن كان جرى في عتقه حكم من حد أو قصاص أو شيء مما يجري في الحر دون العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق ; لأنه صار مكذبا في إقراره شرعا والمقر إذا كذبه الشرع لم يعتبر إقراره ، وإن أقر مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنه القيمة ; لأن إقراره على نفسه صحيح ، وقد تعذر عليه رد المغصوب بما نفذ فيه من العتق من جهته فيضمن قيمته . وكذلك إذا ادعى هبة منه أو شراء ، ولم يكن له بينة وحلف فلان ما فعل ذلك ضمن له قيمة الغلام ; لأنه أقر أنه قبضه على سبيل التملك ، وقد تعذر عليه رده فيلزمه قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية