وإذا أهل الذمة على إبطال حق المسلم ، لم يجز ذلك على المسلم ; لأن الوكيل نائب عن الموكل ، وهذه البينة في الحقيقة إنما تقوم عن الموكل فلا تكون شهادة وكل المسلم الذمي في خصومة فشهد شهود من أهل الذمة حجة عليه ، ولو كان المسلم هو الوكيل ، والذمي صاحب الحق فشهد عليه قوم من أهل الذمة جاز ذلك ; لأن الإلزام في هذه البينة على صاحب الحق دون الوكيل ، فإن الوكيل كالنائب إذا استشهدنا الذمي أنه أوصى إلى مسلم فشهد قوم من أهل الذمة عليه لحق قبلت الشهادة ; لأن الإلزام على الميت ، أو على ورثته دون الوصي - وهم من أهل الذمة - فكانت شهادة أهل الذمة في ذلك مقبولة فكذلك هنا .