الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو وكل رجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض جاز ذلك ; لأنه يملك البيع والشراء لنفسه ، فكذلك للغير وكذلك لو وكل القاضي بالخصومة فهو على وكالته إذا عزل عن القضاء ، وإن قال له الموكل : ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل القاضي وكيلا يخاصم إليه بذلك فالتوكيل صحيح ; لأن الموكل أجاز صنعه على العموم ، والتوكيل من صنعه ، ولكن لا يجوز قضاؤه للوكيل ; لأنه إذا كان هو الذي وكله ، فقضاؤه له كقضائه لنفسه من وجه ، ألا ترى أنه لا يصح أن يكون شاهدا فيما يدعيه وكيله ، وكذلك لو كان هذا وكيل ابنه أو بعض من هو ممن لا يجوز شهادته له .

قال : وإذا وكل القاضي ببيع عبده وكيلا فباعه فخاصم المشتري الوكيل في عيب لم يجز قضاء القاضي فيه لموكله ; لأنه بمنزلة قضائه لنفسه ، فإن ما يلحق الوكيل من العهدة يرجع به على الموكل فيندفع عنه أيضا ، ففي الحقيقة إنما يندفع عن الموكل ، وإن قضى به على الوكيل جاز ; لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة القضاء على نفسه ، ولا تهمة في ذلك فكذلك على ابنه ومن لا يجوز شهادته له .

التالي السابق


الخدمات العلمية