وهي ما إذا فهذا لا يجوز في القياس على قول قال المريض لورثته أو لبعضهم اضمنوا علي ديني فضمنوا أبي حنيفة - رحمهما الله - لأن الطالب غير حاضر فلا يتم الضمان إلا بقبوله ولأن الصحيح لو قال هذا لورثته أو لغيرهم لم يصح إذا ضمنوه فكذلك المريض وفي الاستحسان يصح لأن حق الغرماء والورثة يتعلق بتركته بمرضه على أن يتم ذلك بموته وتتوجه المطالبة على الورثة بقضاء ديونهم من التركة فقام المطلوب في هذا الخطاب لورثته مقام الطالب أو نائبه لأنه يقصد به النظر لنفسه حتى يفرغ ذمته - بقضاء الدين - من تركته فلهذا جوزناه استحسانا ، بخلاف ما إذا كان صحيحا فإنه لا حق لأحد في ماله ، ولا مطالبة في شيء من دينه قبل ورثته فلا يقوم هو مقام الطالب في الخطاب لهم بهذا الضمان واختلف مشايخنا - رحمهم الله - فيما إذا ومحمد فضمن الأجنبي دينه بالتماسه فمنهم من يقول : لا يجوز ; لأن الأجنبي غير مطالب بقضاء دينه بدون الالتزام ، فكان المريض في حقه والصحيح سواء ومنهم من يقول : يصح هذا الضمان ; لأن المريض قصد به النظر لنفسه . قال المريض ذلك لأجنبي
والأجنبي إذا قضى دينه بأمره يرجع به في تركته فيصح هذا من المريض على أن يجعله قائما مقام الطالب لضيق الحال عليه بمرض الموت ، ومثل ذلك لا يوجد في الصحيح فأخذنا فيه بالقياس ثم هذا من المريض صحيح وإن لم يسم الدين ولا صاحب الدين لأنه إنما يصح بطريق الوصية منه لورثته بأن يقضوا دينه . ووجوب تنفيذ الوصية على الورثة لحق الموصي ، والجهالة لا تمنع صحة الوصية