ولو يجب على كل واحد منهم ثلث الألف فإن وافى به أحدهم في ذلك اليوم فهم جميعا برآء من المال والنفس ; لأنهم التزموا تسليم النفس بعقد واحد فموافاة أحدهم به كموافاتهم جميعا ، وكذلك إن كان قال : فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفيل عن بعض بها فوافى به أحدهم برئوا جميعا ، وهذا أظهر ، وإن لم يوافوا به لزمهم المال وللطالب أن يأخذ أيهم شاء بجميع المال ; لأن كل واحد منهم التزم عن الأصيل ثلث المال ، وكل واحد عن صاحبه كفيل بالثلث الذي التزمه أيضا فإن أدى أحدهم جميع المال رجع كل واحد على صاحبه بثلثه إن شاء [ ص: 184 ] لأنه كفل عن كل واحد منهم بثلث المال وأدى ثلثه ويرجعون جميعا على صاحب الأصل بالمال ، وإن شاء المؤدي رجع على أحد صاحبيه بالنصف ; لأنه يقول : أنت مساو لي في هذه الكفالة ، وقد أديت المال فأرجع عليك بنصفه لنستوي في القيام بالكفالة كما استوينا في الكفالة فإن قيل : كيف يرجع عليه بالنصف وهو إنما كفل عنه الثلث قلنا : نعم ولكن الثلث الذي على الثالث المؤدي وهذا الآخر يستويان في الكفالة عنه بذلك فكان له إن يقول : نصف ذلك الثلث أديته بحكم الكفالة عنك ; لأنك كفيل معي عنه بذلك ، وبعضنا كفيل عن بعض فلهذا رجع عليه بنصفه . قال ثلاثة نفر لرجل لك علينا ألف درهم
فإذا فعل ذلك ثم لقيا الثالث رجعا عليه بثلث المال ليستووا في عدد الكفالة ، ثم إذا لقوا المطلوب رجعوا عليه بجميع المال .